فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 2260

(٤٢) (باب كَم يَجُوز الخِيار؟)

٤٥٠/ ٢١٠٧ - قال أبو عبد الله: حدّثنا صَدَقة ، قال: أخبرنا عبد الوهاب ، قال: سمعت يَحيَى ، قال: سمعت نافعا ، عن ابن عُمر ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " المُتبايعان بالخِيار في بَيْعِهما ما لم يَتَفَرّقا ، أو يكون البيع خِيارا " . قال نافع: وكان ابن عُمر إذا اشترى شيئا يُعجِبه فارق صاحبه.

قلت: ظاهر التّفَرُّق من المُتَبايعين هو التّفرق بأبدانهما عن مقامهما الذي تعاقدا فيه البيع ، وعَقَل ابن عُمر ذلك فكان يستعمِلُه ، وهو رواي الحديث.

ومعنى قوله: وأن يكون البيع خِيارا. هو أن يقول أحدهما لصاحبه ، وهما بَعْدُ في المجلس: اختر ، فإذا فعل ذلك انقطع الخِيار الأول الذي قد شُرِط فيه التفرق ، وبيان ذلك في هذا الحديث من رواية أيوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت