فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 2260

(٩٧) (باب بيع الأرض والدور والعُروض مُشاعا غير مقسوم)

٤٨٥/ ٢٢١٤ - قال أبو عبد الله: حدّثنا محمد بن مَحْبوب ، قال حدّثنا عبد الواحد ، قال: حدّثنا مَعْمَر ، عن الزُّهْري ، عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله ، قال: قضى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالشُّفْعَة في كل مال لم يُقْسَم ، فإذا وَقَعت الحُدود ، وصُرِفَت الطّرُق فلا شُفْعَة.

فيه: بيان أن لا شُفْعَة في غير المُشاع ، وذلك أنّ معناها نفي الضَّرر عن الشّريك لسوء الجوار ، وإنّما يتحقق الضّرر مع بقاء الشَّرِكة ، ولا ضرر على الجار المُقاسِم ، فلا وجه لنزع مِلْكِ المُبتاع من يده بعد استقراره.

وقوله: " في كلّ ما لم يُقسَم " . لفظٌ عام ، ومُراده خاص في نوع من الأموال ، وهو العَقار من الدُّور ، والأقْرِحَة من الأرض ، والحَوائط والبساتين ، وسقوط الشُّفْعَة في غير العَقار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت