فهرس الكتاب
الصفحة 989 من 2260
كالإجماع من أهل العلم ، إلا أنه قد رُوي عن عطاء أنه قال: الشُّفْعة في كلّ شيء حتى في الثوب.
قلت: ويَدخل في ذلك عند طوائف أهل العلم ما لا يَحْتَمِل القِسمة من العَقار كالحَمَّام ونحوه ، لأنّه إذا قُسِم ضاع ، وبطل نَفْعُه وقد نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن إضاعة المال.
فأمّا البئر الواسعة البَدَن ، التي إذا قُسِمت ، كان كل قسم منها بئرا ، فيها عينُ ماء ويختلف فيها الدِّلاء ، وكان في بياضها سَعَة لملقى تُرابها ، ومجال لمُقام السَّاقية عليها ، فالقِسمة فيها واجبة إذا
حجم الخط: