٣٢١/ ١٤٦٣ - قال أبو عبدالله: حدثنا آدم ، قال: حدثنا شعبة ، قال: حدثنا آدم ، قال: حدثنا شعبة ، قال: حدثنا عبدالله بن دينار ، قال: سمعت سليمان بن يسار ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ، قال: قال النبي ، صلى الله عليه وسلم: ((ليس علي المسلم في فرسه وغلامه صدقة) )
قلت: هذا إذا لم يكونا للتجارة ، وكان الفرس للركوب ، والغلام للخدمة ، وفيه بيان لا صدقة في الخيل أعيانها ، وهذا لا يدففع وجوب صدقة الفطر في الغلام ، لأن مطلق الصدقة إنما يعقل منها الصدقات المقدرة في الأموال ، وقد روي ذلك مقروناً