فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 2260

[ (٩٩) (باب بيع الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب) ]

٤٨٧/ ٢٢١٦ - قال أبو عبد الله: حدّثنا أبو النّعمان , قال: حدّثنا مُعتَمِر بن سُليمان , عن أبيه , عن أبي عُثمان , عن عبد الرحمن بن أبي بكر , قال: كُنّا مع النبيّ , صلى الله عليه وسلم , إذ جاء رجل مُشرك , مُشْعانٌ , طويل بغنم يسوقها. فقال النبي , صلى الله عليه وسلم: " بَيْعا أو عَطِيَّة " أو قال: " أم هِبَة " . قال: لا , بل بيع , فاشترى منه شاة.

يُقال: رجلٌ مُشْعان؛ إذا كان شَعِث الرأس مُنتفِش الشَّعْر.

وفيه: من الفِقْه جَواز مبايعة المُشرك , وفي ذلك إثبات مِلْكِه على ما في يده.

وفيه: أنّه سأله فقال: " عَطِيَّة أم هِبَة " , فدلّ على قبول الهِبة منه لو وَهَبها.

وقد رُوي عن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , أنه قال لِعيَاض بن حِمار , وقد أَهْدَى إليه في شِرْكه قبل أن يُسلم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت