فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 2260

[ (٩٩) (باب بيع الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب) ]

٤٨٧/ ٢٢١٦ - قال أبو عبد الله: حدّثنا أبو النّعمان ، قال: حدّثنا مُعتَمِر بن سُليمان ، عن أبيه ، عن أبي عُثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال: كُنّا مع النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، إذ جاء رجل مُشرك ، مُشْعانٌ ، طويل بغنم يسوقها. فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم: " بَيْعا أو عَطِيَّة " أو قال: " أم هِبَة " . قال: لا ، بل بيع ، فاشترى منه شاة.

يُقال: رجلٌ مُشْعان؛ إذا كان شَعِث الرأس مُنتفِش الشَّعْر.

وفيه: من الفِقْه جَواز مبايعة المُشرك ، وفي ذلك إثبات مِلْكِه على ما في يده.

وفيه: أنّه سأله فقال: " عَطِيَّة أم هِبَة " ، فدلّ على قبول الهِبة منه لو وَهَبها.

وقد رُوي عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال لِعيَاض بن حِمار ، وقد أَهْدَى إليه في شِرْكه قبل أن يُسلم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت