(باب السَّلَم في وَزن معلوم)
٤٩٦/ ٢٢٤٠ - قال أبو عبد الله: حدّثني صَدَقَة ، قال: حدّثنا ابن عُيَيْنة ، قال: أخبرنا ابن أبي نَجِيح ، عن عبد الله بن كَثِير ، عن أبي المِنْهال ، عن ابن عباس قال: قَدِم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة ، وهم يُسْلِفون في التّمر السنتين والثلاث ، فقال: " من أسْلَف في شيء ، فليُسْلِف في كَيل معلوم ، إلى أجل معلوم " .
فيه: بيان أن السَّلم لا يجوز حتى يكون ما يُسْلَف فيه معلوما ، ومقدار ما يُسْلَفى فيه معلوما ، كيلا أو وزنا ، وأن تكون المكاييل والأوزان معلومة ، والأجَل الذي يُسْلَف إليه معلوما مُسانَهَة ، أو