فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 2260

(١٦) (باب مَن باع مال المُفلِس أو المُعدِم فقَسَمه

بين الغُرماء أو أعطاه حتّى يُنفِق على نفسه)

٥٤٠/ ٢٤٠٣ - قال أبو عبد الله: حدّثنا مُسَدَّد ، قال: حدّثنا يزيد ابن زُرَيع ، قال: حدثنا حُسين المُعَلِّم ، قال: حدّثنا عطاء بن أبي رَباح ، عن جابر بن عبد الله ، قال: أعتق رجل غُلاما له من دُبُر. فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم: " مَن يَشتريه مِنّي؟ " فاشتراه نُعَيم بن عبد الله ، فأخذ ثمنه فدفعه إليه.

وهذا الحديث يَجمَع نوعين من الأحكام؛ جواز بين المُدْبِر ، وبيع مال المُفْلِ عليه.

وفيه: أنه دفع الثّمن إليه.

وفي بعض الروايات أنه قال: " أنفِقه على نفسك " ، وقد أجاز بيع المُدْبر على الأحوال ، كلها الشّافعي ، وأحمد بن حَنبل ، ورُوِي ذلك عن مُجاهِد وطاوُس ، وكان مالك يُجيز بيعه إذا أحاط الدَّين برقبة صاحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت