فهرس الكتاب

الصفحة 964 من 2260

[كتاب البيوع]

(٧٣) (باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تَحِلّ)

٤٧٠/ ٢١٦٩ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال: أخبرنا مالك , عن نافع , عن ابن عُمَر , [أنّ] عائشة أرادت أن تشتري بَريرة فتُعتِقها , فقال أهلها: نبيعُكِها على أن ولاءها لنا , فذكرت ذلك لرسول الله , صلى الله عليه وسلم , فقال: " لا يَمنعُكِ ذلك , فإنّما الولاء لمن أعتق " .

فاتِّفاق هذه الروايات فيها يدلّ على أن قول يحيى بن أكثم فيه غَلَط. وتأويل المُزَنيّ غير صحيح , وإنّما وجه الحديث , ومعناه: أنّ الولاء لما كان لُحمَة كلُحْمَة النَّسب , وكان الإنسان إذا أعْتَق عبدا ثَبَت ولاؤه له , كما إذا وَلَد ولدا ثَبَت نسبه منه , فلو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت