فهرس الكتاب

الصفحة 1203 من 2260

[ (١٧) (باب الشهادة على الأنساب والرضاع]

المستفيض والموت القديم)

٦٠٠/ ٢٦٤٤ - قال أبو عبد الله: حدثنا آدم: قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، رضي الله عنها، قال: استأذن علي أفلح، فلم آذن له. فقال: أتحجبين، مني، وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: (صدق أفلح، ائذني له) .

في هذا الحديث من الفقه: إثبات التحريم بلبن الفحل، وأن زوج المرضعة الذي ثار لبنها منه بمنزلة الوالد للمرضعة، وأن أخاه بمنزلة العم لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت