فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 2260

قال أصحاب الرّأي في المُضارِب: هو ضامِن لرأس المال , والرِّبح له , ويتصدّق به , والوَضيعة عليه.

وقال الشّافعي: إن كان اشترى السِّلعة بعين المال؛ فالبيع باطِل , وإن كان اشتراها بغير عينه , فالسلعة مِلك للمُشتري , وهو ضامِن له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت