فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 2260

للوفاء لم يكن ظالما , وإذا كان مُعدِما , لم يجب أن يُعاقب عقوبة الظَّلَمة بالحَبْس , والمنع من التصرّف.

وفيه دليل: على أنّ مَن وجبت عليه زكاة ماله لوفاء النِّصاب , وكمال الحَول فلم يُؤدِّها حتى تُلِف ماله , فإنّ الزكاة لازِمة له , وإنما يُخرِجها إذا ثاب له مال , وإنما كان ظالما بمنعه الحقٌ مع الوَجْد.

وقوله: " لَيّ الواجد يُحِلّ عِرضه وعُقوبته " , فإنّ الليّ المَطْل.

يقال: لواني حقّي ليًّا ولِيَّانًا: إذا مطلك حقّك , والواجِد هو الغنيّ من الوُجد , وهو السَّعَة والقُدرة على المال , ومعنى إحلال عِرضه: هو أن يقال له: أنت ظالم , ونحو ذلك من القول.

وعُقوبته أن يحبسه حتى يَستخرج حقّه منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت