فهرس الكتاب

الصفحة 1143 من 2260

وروي عن شريح أنه حكم على رجل أتلف شاة لآخر، فقال: عليه شراؤها، أي: مثلها. وروى عنه أيضا أنه حكم بمثل ذلك في قوس نزع فيها رجل فكسرها.

ولم يكن من النبي، صلى الله عليه وسلم، على وجه الحكم لخصم على آخر، إنما هو شيء كان بين أهله في بيته وملكه، انكسرت قصعة، فرد أخرى لتكون مكانها، وإنما يكون الشيء حكما فيما له مثل من الأشياء المتشابهة الأجزاء كالدراهم، والدنانير، والحبوب، / والأدهان، والألبان، ونحوها، دون ما خالفها كالحيوان، والثياب، والأمتعة، والأواني، ونحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت