فهرس الكتاب

الصفحة 1153 من 2260

(الباب نفسه)

٥٧٠/ ٢٥٢٣ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل , عن أبي أسامة , عن عبيد الله , عن نافع , عن ابن عمر , قال: قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركاً له في مملوك , فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه) )

وقد روى معنى ذلك عن سالم , عن ابن عمر.

(الباب نفسه)

٥٧١/ ٢٥٢١ - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله , قال: حدثنا سفيان , عن عمرو, عن سالم ,عن أبيه , عن النبي , صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق عبداً بين اثنين , فإن كان موسراً قوم عليه ثم يعتق.) ).

فقوله: ((فإن كان موسراً) ) , شرط يدل على أنه اذا كان غير موسر كان الحكم بخلافه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت