فهرس الكتاب

الصفحة 1161 من 2260

فإن كان غير معلوم لم يجز، لأن قد يستعمله فيما لا يحل للمسلم أن يفعله، ويدخل بذلك عليه في دينه غضاضة، ويلزمه فيه حرج.

وقوله: (وله شطر ما يخرج منها) ، دليل على أن رب الأرض والشجر إذا بين حصة نفسه من الثمر والزرع، فقال: لي النصف أو الثلث، أو ما شرط، كان الباقي منها للعامل، كما لو بين حصة العامل، فقال: له الشطر أو غيره، كان الباقي لرب الأرض، أو الشجر، وأنه لا فرق بين ذلك في الشقين.

وقد قال بعض الفقهاء: إذا سمى لنفسه حصة معلومة، لم يكن الباقي من الثمر للعامل، حتى يسمي له حصته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت