فهرس الكتاب

الصفحة 1706 من 2260

والمعنى في قوله: {فمن عفي له من أخيه شيءٌ} أي: من ترك له القتل، ورضي منه بالدية، فاتباع بالمعروف، أي: فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف، أي: مطالبة بالدية وعلى القاتل أداءٌ إليه بإحسان، وفي الآية دليل على أن ولي الدم مخير بين أن يقتل أو يأخذ الدية. وبيان ذلك في حديث أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من قتل له قتيل فهو بين خيرتين: إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت