فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 2260

الظاهر من حكمه أنه مسلم، والواجب في حقه أن يصلي عليه إن مات، وأن يدفن في مقابر المسلمين، وأن يحفظ دمه وماله ما دام حيا فيهم ومعهم، وكذلك لو لم يعرف رجل غريب في بلد من بلدان أهل الإسلام بدين أو مذهب، غير أنه يرى عليه زي المسلمين ولباسهم، حمل ظاهر أمره على أنه مسلم حتى يظهر خلاف ذلك، ولو وجد مختون بين ظهراني قتلى قُلْف كان حقه أن يعزل عنهم في التربة والمدفن، وإذا وجد لقيط في بلد المسلمين كان حكمه حكمهم، وإن كان فيه أهل ذمة فادعاه رجل منهم ألحق به في النسب وأبقي في الدين على حكم الدار.

وقوله: (فلا تخفروا الله في ذمته) معناه: لا تخونوا الله في تضييع حق من هذا سبيله.

يقال: خفرت الرجل إذا حميته، وأخفرته إذا غدرت به ولم تف بما ضمنته من حفظه وحمايته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت