فهرس الكتاب
الصفحة 301 من 2260
وفيه دليل على أنه ليس كل شرط يشترط في بيع كان قادحا في أصله ومفسدا له، وأن معنى النهي عن بيع وشرط منصرف إلى بعض البيوع وإلى نوع من أنواع الشروط دون بعض، وسيقع تفصيل ذلك وبيانه في غير هذا الموضع من هذا الكتاب إن شاء الله.
حجم الخط: