فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 2260

وشغْب وتشاجر في طلب الحق فإنه متجاوز عنه، وأن للإمام والحاكم أن يراود الخصمين على المصالحة كما له أن يحكم فيفصل الحكم بينهما.

وفيه أنه لما تبين مبلغ ما وقع الصلح عليه أمره بتعجيله له، وهذا النوع من الصلح حط وهضم من الحق، فلا يفسد الصلح إن تأخر أداؤه عن مقام الصلح.

فأما ما كان على سبيل البيع والتعويض من حق في ذمته فلا يجوز تأخير القبض فيه موطن الصلح لأنه يكون حينئذ كالئا بكالئ ودينا بدين.

وفيه أنهما قد تراجعا القول في المسجد نزاعا وخصاما، فلم يعنفهما النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذُكر في هذا الخبر، وقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت