فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 2260

والشرط فيه عند الشافعي: أن يكون ابتداؤه الصلاة الأولى والمطر قائم ويفتتح الصلاة الثانية مع قيام المطر ولا يراعى ما وراء ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت