فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 2260

من الفقه أن المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن (يصلي) إلى سترة لم يكن له منع المار بين يديه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت