فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 2260

الحبوب والثمار التي توسق، والوسق: ستون صاعا، وهو تمام وسق حمل الدواب النقالة.

وفيه دليل على أن لا صدقة في الخضروات [الخضراوات] ، لأنها لا توسق، وإنما شرط الصدقة فيما كان يقدر بالأوساق، وهي خارجة عن هذا المعنى، وفيه بيان أن النوع الذي تجب فيه الصدقة من الحبوب والثمار لا يجب فيه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت