فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 2260

قال أبو عبدالله: وقال ابن إسحاق ، عن أبي الزناد ((وهي عليه ومثلها) ) ، وقال ابن جريح: حدثت عن الأعرج بمثله.

قوله: ((إنكم تظلمون خالدا ، قد احتبس أدراعه ، وأعبده في سبيل يتأول على وجوه:

أحدهما: انه قد اعتذرر لخالد ، ودافع عنه ، يقول: إذا كان خالد قداحتبس أدراعه ، وأعبده في سبيل الله تبررا ، وتقربا إليه ، وذلك غير واجب عليه ، فكيف يجوز عليه منع الصدقة الواجبة عليه؟

والوجه الثاني: أن خالدا إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدرع ، والأعبد على معنى أنها كانت عنده للتجارة ، فأخبر النبي ، صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة عليه فيها إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله.

وفي ذلك: إثبات الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة ، وقد أوجبها عامة الفقهاء ، غير أن بعض المتأخرين خالف في ذلك وهو كالشذوذ منه.

وفيه (بيان) جواز إحباس آلات الحرب والسلاح،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت