فهرس الكتاب

الصفحة 883 من 2260

القولين قد حكي عن الشافعي، رحمه الله، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر والنهي إذا التقيا في محل قدم النهي. وقد ذهب بعضهم إلى أن النذر في قدوم (فلان) لا يصح؛ لأنه لا يجد محلا من وقت الصوم؛ لأنه إن قدم ليلا فلا يكون عليه صوم؛ لأنه لم يصادف النهار الذي هو محل للصوم، وإن قدم نهارا، فإنه لا يمكن قدومه إلا وقد مضى بعضه، وإنشاء صوم يوم واجب قد مضى بعضه غير ممكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت