فهرس الكتاب

الصفحة 920 من 2260

الكلب ، يُوجب فساد بَيع الكلب ، لأن العَقْد أحد طَرَفيه الثَّمَن ، والآخر المُثَمّن ،

فإذا بَطَل أحدهما بَطَل الآخرى ، وظاهر النهي يُوجبفساد المنهي عنه ،

إلا أن تقوم دلالة على خِلافه ، وهذا هُو مَذْهب العلماء في قديم الدهر وحَديثه ،

ولا يُمكن أن يُتوصل إلى معرفة فساد الشيء بأمر أبْيَن من النهي عنه.

ونَهيُه عن ثَمَن الدم ، يُريد: أجْر الحَجَّام ، نَهْي تَنْزيه ،

بدليل حديث محيِّصَة ، حين قِيل له: أعّلِفْه ناضحك ، ولأنه

صلى الله عليه وسلم ، احْتَجَم ، فأعطى الحَجَّام أجْرَه ، ولو كان حَراما لم يُعْطِه.

والواشِمَة: هي التي تَشِمُ يَد صاحبتها المَوْشومَة ، وذلك أن

يُعَلِّمه بدارات ونُقوش غَرْزا بالإبر حتى تَدْمَى ، ثم تُحْشَى بإثْمِد

ونحوه ، فإذا انْدَمَلَت بَقِيَت آثارها خُضْرا ، نَهَى الفاعِلَة والمَفْعول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت