فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 2260

والمُحَفَّلة: هي المُصَرَّاة , وسُمِّيت مُحَفّلة لاجتماع اللبن في ضَرعِها , وكل شيء كَثَّرْتَه فقد حَفَّلْتَه , والحَفْل: والجَمْع الكثير , ومدّة الخِيار فيها ثلاث , وقد ذُكِرت في سائر الرّوايات , وإن لم يَذكرها أبو عبد الله في هذا الحديث.

وفيه: دليل على أن بيع الشّاة اللبون بشاة مِثلها غيرُ جائز , لأنّ اللبن يَأخذ بحظٍّ من ال??ّمن , واللبنان قد يتفاوتان , وما جَرى فيها الرِّبا إذا بِيع بعضه ببعض غير متساويان كان فاسداً ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت