رواهُ الخمسة، وصححه البُخَارِيّ (١) ، والتِّرْمِذِيّ (٢) ، وَابْن خُزَيمة (٣) ، وَابْن حِبَّان (٤) ، وَابْن عبد البرّ (٥) ، وغيرهم.
قَالَ البَيْهَقِيّ: "إِنَّما لم يخرِّجه البُخَارِيّ وَمسلم لخُلْفٍ وقعَ في اسمِ سعيد بن سلمة، والمُغِيرَة بن أبي بُردة، وقد رُوي عَنْ عليِّ، وجابر، وَابْن عمر" (٦) .
[٢] وعَنْه، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لا يَبُولنَّ أَحدُكم فِي الماءِ الدائمِ -الَّذي لَا يَجْري- ثم يَغْتَسلُ فِيهِ" (٩) ، ولفظ مُسلم: "مِنه".
[٣] وعَنْه، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكم في الماءِ الدَّائمِ، وَهُوَ جُنُبٌ" (١٠) .
= وعن ابن عمرو أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٣٥) ، والحاكم (١/ ١٤٣) .
(١) حكاه عنه التِّرْمِذِيّ في "العلل الكبير" (١/ ١٣٦) .
(٢) "جامع التَرْمِذِيّ" (١/ ١٠١) .
(٣) "الصحيح" لابن خزيمة (١/ ١٥٩) .
(٤) "الصحيح" لابن حبان (٤/ ٤٩) .
(٥) "التمهيد" لابن عبد البر (٢/ ٧٧) .
(٦) "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١/ ٢٢٤) .
(٧) قال ابن المنذر في "الإشراف" (٢/ ٦٢٥) : وقد روينا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
(٨) "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٣) .
(٩) أخرجه البُخَارِيّ (٢٣٩) ، ومسلم (٢٨٢) (٩٥) .
(١٠) أخرجه مسلم (٢٨٣) (٩٧) . وأبو السائب لا يعرف له اسم.
انظر "الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى" لابن عبد البر (٣/ ١٥٧٦) . =