فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 1019

[١٣٢٠] وعن أنس، أنّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهى عن بيع الثَّمرةِ حتى تُزهِيَ. قالوا: وما تُزْهي؟ قال: "تحمرُّ" وقال: "إذا منع اللَّهُ الثمرةَ، فبِمَ تستحِلُّ مالَ أخيكَ" (١) .

[١٣٢١] [وعن] (٢) جابر، قَالَ: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلةِ والمزابنةِ، والمحاقلةُ أن تبْتاع الحَقلُ بكيْلٍ من الطعام معلومٍ، والمزابنةُ بأن يُباعَ النخلُ بأوساقٍ من التمر، والمخابرةُ الثلثُ والربعُ، وأشباه ذلك (٣) .

[١٣٢٢] ولمسلم، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ بوضع الجوائح (٤) .

وفي لفظ: "إنْ (٥) بِعْتَ مِنْ أخيكَ ثمرًا فأصابتْه جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخذَ منه شيئًا. بِمَ تأخُذُ مالَ أخيك بغير حق؟ " (٦) .

[باب الربا]

[١٣٢٣] عن جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: لعَنَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ، وكاتِبَه، وشاهدَيْه، وقال: "هُمْ سَواءٌ" (٧) .

[١٣٢٤] وفي رواية: نَهى عن بيع الصُّبْرةِ من التمر لا يُعلم مَكِيلَتُها (٨) بالكيلِ


(١) أخرجه البخاري (١٤٨٨) و (٢١٩٥) و (٢١٩٧) و (٢١٩٨) و (٢٢٠٨) ، ومسلم (١٥٥٥) (١٥) واللفظ له.
(٢) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والزيادة من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه البخاري (٢٣٨١) ، ومسلم (١٥٣٦) (٨٣) واللفظ له.
(٤) أخرجه مسلم (١٥٥٤) (١٧) .
(٥) في "صحيح مسلم" (١٥٥٤) : لو.
(٦) رواية مسلم (١٥٥٤) (١٤) .
(٧) أخرجه مسلم (١٥٩٨) (١٠٦) .
(٨) في الأصل: كيلها، والمثبت من "الصحيح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت