[٢١٠] عَن ابن عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-, قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الجُمُعَةِ فليغتسِلْ" (١) .
[٢١١] وعَنْه، "أَنَّ عُمرَ قَالَ لرجلٍ جَاءَ الجُمُعةَ ولم يَزدْ عَلَى الوضوءِ، فَقَالَ: والْوُضُوءَ أَيْضًا! وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ" (٢) .
[٢١٢] وعنه "أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى ثُمَّ يَغْتَسِلَ ويَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ كَان فَعَلَهُ" (٣) .
[٢١٣] وفي "المُوَطَّأ" عَنْ نافع، أَنَّ ابن عُمر، كَانَ يَغْتَسِل لإِحْرامِه قبل أَنْ يُحرِمَ، وللوقوفِ بعرفَةَ (٤) .
[٢١٤] وعَنْ أبي سَعِيدٍ -رضي اللَّه عنه-، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "غُسْلُ الْجُمُعَةِ واجبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ" (٥) .
[٢١٥] وعَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، أَنَّ النَّاس كانوا يَأْتُونَ الجُمُعةَ فِي الْعَبَاءِ فيُصِيبُهُمْ الْغُبَارُ، والعرَقُ، فَقَالَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ اغْتَسَلتُم ليْومِكُمْ هَذَا" (٦) .
= فلم يرد عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، أخرجه البُخَارِيّ (٣٣٧) ، ومسلم (٣٦٩) (١١٤) ، واللفظ للبخاري.
(١) أخرجه البُخَارِيّ (٨٧٧) و (٨٩٤) و (٩١٩) ، ومسلم (٨٤٤) (٢) .
(٢) أخرجه البُخَارِيّ (٨٧٨) و (٨٨٢) ، ومسلم (٨٤٥) (٣) (٤) .
(٣) أخرجه البُخَارِيّ (١٥٧٣) ، و (١٥٧٤) ، ومسلم (١٢٥٩) (٢٢٧) ، واللفظ له.
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١٠٣٢) عن نافع به.
(٥) أخرجه البُخَارِيّ (٨٨٠) ، ومسلم مختصرًا (٨٤٦) بنحوه.
(٦) أخرجه البُخَارِيّ (٩٠٢) و (٩٠٣) و (٢٠٧١) ، ومسلم (٨٤٧) (٦) .