[١٩٦٧] عنْ أنسٍ -رضي اللَّه عنه-، أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُتي برجُل قدْ شربَ الخمرَ فجلدهُ بجريدةٍ نحوَ أربعينَ، وفعلهُ أبو بكرٍ، فلمَّا كَانَ عُمرُ استشار النَّاسَ فقالَ عبدُ الرحمنِ ابن عوف: أخفُّ الحُدُودِ ثمانينَ، فأمرَ بهِ عُمر" (١) .
ولمسلم، قَالَ: أنزل اللَّه تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب إلا من تمرٍ (٣) وللبُخاري، حُرِّمت حين حُرِّمت، وما نجدُ من خمر العنب إلا قليلًا (٤) .
[١٩٦٩] وعن ابْن عُمر، أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "منْ شربَ الخمْر في الدُّنيا ثمَّ لمْ يتُبْ منْها حُرمها في الآخرةِ" (٥) .
[١٩٧٠] وعنه، سمعت عُمر على المنبر يقول: أيُّها الناسُ، إنه نزل تحريمُ الخمر وهي من خمسة أشياء: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمرُ ما خامر العقلَ (٦) .
(١) أخرجه البخاري (٦٧٧٣) و (٦٧٧٦) ، ومسلم (١٧٠٦) (٣٥) ، واللفظ له. وعنده: بجريدتين.
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٨٤) نحوه، ومسلم (١٩٨٠) (٣) .
(٣) رواية مسلم (١٩٨٢) (١٠) نحوه.
(٤) رواية البخاري (٥٥٨٠) نحوه.
(٥) أخرجه البخاري (٥٥٧٥) ، ومسلم (٢٠٠٣) (٧٧) ، واللفظ للبخاري.
(٦) أخرجه البخاري (٥٥٨١) و (٥٥٨٩) ، ومسلم (٣٠٣٢) (٣٣) .
(٧) أخرجه مسلم (٢٠٠٣) (٧٤) .
(٨) "تنقيح التحقيق" (٣/ ٤٦٩) .