فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[١٤٠٦] وعن عائشةَ، في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦] أنها نَزَلَتْ في ولِيِّ اليتيم الذي يقُومُ عليه ويُصْلِحُ مالَهُ، إن كان فقيرًا أكَلَ منه بالمعروف مكان (٢) قيامه عليه (٣) .
[١٤٠٧] عَنْ عُمَيْرٍ موْلَى آبي اللَّحْم، قال: كُنْتُ مَمْلُوكًا فسَألْتُ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- [أ] (٤) أتَصَدَّقُ مِنْ مالِ مولاتي؟ قال: "نَعَمْ. والأجْرُ بَيْنكُمَا" (٥) .
وفي لفظ: أمرني مولاي أن أقدِّد لحمًا فجاءني مسكين فأطعمتُه منه، فضربني. فأتيت رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرتُ ذلك له، فدعاه، فقال: "لِمَ ضربتَه؟ " فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره. فقال: "الأجْرُ بينكُما" (٦) . رواهما مسلم.
[١٤٠٨] وعَنْ عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالت: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أنْفَقَتِ المرأةُ مِنْ طَعَامِ زوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لها أجرُها بما أنْفَقَتْ، ولزوْجها بمَا كسَبَ، وللْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك، لا يَنْقُصُ بعضُهُمْ من أجر بعض شيئًا" (٧) .
(١) "المراسيل" لأبي داود (ص ١٣١) .
(٢) في الأصل: فكان. والمثبت من "الصحيح" (٤٥٧٥) و"المنتقى" لأبي البركات (٣٠٠٣) .
(٣) أخرجه البخاري (٢٢١٢) و (٢٧٦٥) و (٤٥٧٥) ، ومسلم (٣٠١٩) (١٠) .
(٤) الزيادة من "الصحيح".
(٥) أخرجه مسلم (١٠٢٥) (٨٢) .
(٦) أخرجه مسلم (١٠٢٥) (٨٣) .
(٧) أخرجه البخاري (١٤٢٥) و (١٤٣٧) و (١٤٣٩) و (١٤٤١) و (٢٠٦٥) ، ومسلم (١٠٢٤) (٨٠) .