بَدَتْ لنا (١) الشمسُ، فقلت (٢) لهشام: فأُمروا بالقضاء؟ قال: فَبُدٌّ مِنْ ذلك (٣) . رواه البخاري (٤) .
[١٠٦٠] [وعن] (٥) عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالتْ: كَانَ يَكُونُ علَيّ الصَّوْمُ مِنْ رمضانَ، فما أسْتَطِيعُ أنْ أَقْضيَ (٦) إلا في شَعْبَانَ (٧) .
[١٠٦١] وعنها، أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ ماتَ وعليه صوْمٌ، صامَ عنه وليُّه" (٨) .
قال الإمام أحمد: "ليس بمحفوظ، هذا من قِبل عبيد اللَّه بن أبي جعفر، هو منكر الحديث (٩) ، بل هذا في النذر كما فسرته الصحابة الذين رووه بهذا، وكما دل عليه لفظه،
(١) في "الصحيح": ثم طلعت.
(٢) في "الصحيح": فقيل.
(٣) في "الصحيح": بدّ من قضاء.
(٤) أخرجه البخاري (١٩٥٩) .
(٥) الزيادة من المحقق.
(٦) في "صحيح مسلم": أن أقضيه.
(٧) أخرجه البخاري (١٩٥٠) ، ومسلم (١١٤٦) (١٥١) واللفظ له.
(٨) أخرجه البخاري (١٩٥٢) ، ومسلم (١١٤٧) (١٥٣) ، وعندهما: "وعليه صيام"، وهو كذلك في "المنتقى" (٢٢٠٠) ، وعزاه للمتفق عليه.
(٩) قال الإمام أحمد: "عبيد اللَّه بن أبي جعفر كان يتفقه ليس به بأس" كما في "الجامع في العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ٣٠) ، وقال النسائي: ثقة. كما في "تهذيب الكمال" (١٩/ ١٩) ، ووثقه أيضًا أبو حاتم الرازي، كما في "الجرح والتعديل" (٥/ ٣١١) ، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. وقال في "هدي الساري" (ص ٤٤٤) : "وثقه أحمد في رواية عبد اللَّه ابنه عنه، وأبو حاتم، والنسائي، وابن سعد، وقال ابن يونس: كان عالمًا عابدًا، ونقل صاحب "الميزان" عن أحمد قال أنه قال: ليس بقوي، قلت [الذهبي] : إن صح ذلك عن أحمد فلعله في شيء مخصوص، وقد احتج به الجماعة".