[١٣٦٠] وعن ابنِ مسْعودٍ -رضي اللَّه عنه-، فقال: نهَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن تلقّي البيُوعِ (١) .
وللبخاري (٢) ، قَالَ عبد اللَّه: من اشترى شاةً مُحَفّلةً فردّها، فلْيَرُدّ معها صاعًا [من تمر] (٣) .
إذا قال: رأسي مالي مائة بعتك به، وربح درهم في كلِّ عشرة، فروي عن ابن عمر، وابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أنهما كرها ذلك، احتج به أحمد.
= (٥٧) باب الرجل يُدعى على طعام فيقول: وهذا معي.
وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٩٧) : "وصله ابن أبي شيبة" وساق سنده في "تغليق التعليق" (٤/ ٤٩٤) وهو في "المصنف" (٨/ ١٠٢) قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو الأنصاري -وقع في "المصنف": عمر، وفي "الفتح": عمير، وكلاهما خطأ ناسخ والمثبت من "تغليق التعليق" (٤/ ٤٩٤) و"تهذيب الكمال" (٢٢٨/ ٩٢) - قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إذا دخلت على رجل لا تتهمه في بطنه فكل من طعامه، واشرب من شرابه. وسنده صحيح موقوف.
(١) أخرجه البخاري (٢١٤٩) و (٢١٦٤) ، ومسلم (١٥١٨) (١٥) .
(٢) رواية البخاري (٢١٤٩) و (٢١٦٤) واللفظ للموضع الأول.
(٣) الزيادة من "الصحيح".
(٤) أخرجه البخاري (٢١٤٢) و (٦٩٦٣) ، ومسلم (١٥١٦) (١٣) .
(٥) أخرجه البخاري (٢١٥٠) ، ومسلم (١٥١٥) (١٢) .