فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 1019

باب المحرمات في النِّكاح

[١٦٥٥] عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: حَرُمَ مِنْ النَّسَب سَبعٌ، ومن الصهر سبعٌ، ثُمَّ قرأ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] الآية (١) . أخرجه البخاري.

[١٦٥٦] وعن أم حبيبةَ، قالت: قلتُ يا رسول اللَّهِ، انْكِح أُخْتِي! قال: "وتُحِبِّينَ ذلك؟ " قلتُ: نعم. فقال: "إنَّ ذَلِكِ لا يحلُّ لي"، قلت: إنا لنتحدَّثُ أنكَ تريدُ أن تَنْكِحَ دُرَّةً بِنْتَ أبي سلمَةَ. قال: "بِنْتَ أبي سلمة! " فقُلتُ: نَعمْ. قال: "فواللَّه لوْ لمْ تكُنْ رَبِيبَتي في حَجْري لما حَلَّتْ لي، إنها لابنةُ أخي من الرّضاعَةِ، أرْضَعْتني وأبَاها ثُوَبْيَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليّ بناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنْ" (٢) .

[١٦٥٧] وعن أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَجمعُ [الرجُل] (٣) بين المرأةِ وعَمِّتِها، ولا بَينها وبينَ خالَتِها" (٤) .

[١٦٥٨] وعنه، مرفوعًا: "لا يَنكحُ الزَّاني المجلودُ إلا مِثْلَه" (٥) .


= حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف" فذكره بنحوه. وهو في "الطبقات الكبرى" (٨/ ٤٧٢) .
وسعيد بن خالد وقارظ بن شيبة ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، فلم يذكر فيهما جرحًا ولا تعديلًا. فهذا إسناد ليّن.
(١) أخرجه البخاري (٥١٠٥) .
(٢) أخرجه البخاري (٥١٠١) و (٥١٠٦) و (٥١٠٧) و (٥١٢٣) و (٥٣٧٢) ، ومسلم (١٤٤٩) (١٥) .
(٣) الزيادة من "المسند".
(٤) أخرجه البخاري (٥١٠٩) و (٥١١٠) ، ومسلم (١٤٠٨) (٣٣) ، واللفظ لأحمد (١٠٨٨٦) .
(٥) حديث حسن: أخرجه أحمد (٨٣٠٠) ، وأبو داود (٢٠٥٢) ، والحاكم (٢/ ١٦٦) من حديث حبيب حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا به، واللفظ لأبي داود وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ويبدو أن إسناده حسن لحال =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت