فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 1019

رواه الإمام أحمد، وسعيد بإسْنَاد صحيح.

[باب خيار التدليس]

[١٣٥٦] عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ فَمَنْ ابتَاعَها بَعْدَ ذلك فهو بخيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحِلُبَها، إن رضيها أمسكَها، وإن سَخِطها ردَّها وصاعًا من تمرٍ" (١) .

وللبخاري: "من اشْتَرى غَنَمًا مَصرّاةً فاحْتلبها، ففي حَلْبتَها إنْ سَخِطَها صاعٌ من تمر" (٢) .

ولمسلم: "إمَّا هي، وإلَّا فلْيرُدَّها وصَاعًا من تَمر" (٣) .

وفي لفظ له (٤) : "مَنْ اشترى (٥) [شاةً] (٦) مصرّاةً، فهو (منها) (٧) بالخيار ثلاثةَ أيامٍ، إنْ شاءَ أمسكها، وإنْ شاءَ ردّها، وصاعًا مِنْ تَمرٍ، لا سَمْرَاءَ" (٨) .

[١٣٥٧] وفي لفظ له (٩) ، قال: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُتلقَّى الجلَبُ، فإن تَلقَّاهُ إنسانٌ


= ذلك بألف وخمس مائة درهم. وإسناده صحيح.
(١) أخرجه البخاري (٢١٥٠) و (٢١٥١) ، ومسلم (١٥١٥) (١١) .
(٢) رواية البخاري (٢١٥١) .
(٣) رواية مسلم (١٥٢٤) (٢٨) .
(٤) قوله: "وفي لفظ له" يعني لمسلم إذ هو أقرب مذكور.
(٥) لفظ مسلم (١٥٢٤) (٢٤) : من ابتاع.
(٦) الزيادة من "الصحيح".
(٧) قوله: "منها" غير مثبت في "صحيح مسلم" بل عنده: "فيها" (١٥٢٤) (٢٤) .
(٨) قوله: "لا سمراء" رواية أخرى لمسلم (١١٥٢٤) (٢٥) من طريق آخر عن أبي هريرة.
(٩) قوله: "وفي لفظ له" كأن الضمير يعود على مسلم في "الصحيح" وليس كذلك، إذ اللفظ للترمذي. إلا أن يكون الضمير يعود على الراوي وهو أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- لذا كان صنيع أبي البركات =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت