فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 1019

على أن العبدَ (١) لا يجمع من النساء فوقَ اثنتينِ" (٢) .

وقال الخلال: حدثنا المرُّوذي قال: ذُكِرَ لأحمدَ قوم يقولون: يتزوج ابنته من الزنا - فقال: ما أرى يحملهم على هذا إِلَّا شهرة أن يجيبوا في كل ما يُسألون عنه! قال: فهذا عمر ألحق أولاد العامري في الجاهلية بآبائهم، يُروى ذلك عنه من وجهين، واللَّه أعلم.

[باب حكم الشروط والعيوب في النكاح]

[١٦٦٤] عَنْ عُقْبَةَ بنِ عامِرٍ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّ أحقَّ الشروطِ أنْ يُوفَى بهِ ما استَحْلَلْتُمْ بهِ الفُروجَ" (٣) .

[١٦٦٥] وعن عليٍّ "أنّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن نكاحِ المُتعَةِ يَومَ خَيْبَرَ" (٤) .

[١٦٦٦] وعن سَلَمةَ بن الأكوع، قال: رخَّصَ لنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مُتْعةِ النّساءِ عامَ أوْطَاسٍ ثلاثةَ أيامٍ، ثم نهى عنها (٥) .

[١٦٦٧] وعن سَبْرةَ، أنه غزا مع النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عام فتح مكَّةَ، قال: "فأقمنا بها خَمسةَ عَشرَ (٦) فأذِنَ لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مُتْعةِ النّساءِ، فلم أخرُجْ حتَّى حرَّمها (٧) " (٨) .


(١) في "السنن الكبرى" للبيهقي: المملوك.
(٢) أثر ضعيف: أخرجه البيهقي (٧/ ١٥٧) من حديث المحاربي عن ليث عن الحكم به، وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ١١) من طريق المحاربي عن ليث بن أبي سليم عن عطاء به. والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد، قال الحافظ في "التقريب": لا بأس به وكان يدلس. وليث هو ابن أبي سُليم، ضعيف لاختلاطه، والإسناد مداره عليه.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٥١) ، ومسلم (١٤١٨) (٦٣) ، واللفظ له.
(٤) أخرجه البخاري (٥١١٥) ، ومسلم (١٤٠٧) (٢٩) .
(٥) أخرجه مسلم (١٤٠٥) (١٨) . واللفظ لأحمد (١٦٥٥٢) عدا قوله: لنا.
(٦) في "صحيح" مسلم: خمس عشرة.
(٧) في "صحيح" مسلم: حتى حرمها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٨) أخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢٠) ، واختصره المؤلف رحمه اللَّه تبعًا "للمنتقى" (٣٤٩٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت