فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 1019

وفي رواية: "إني كنتُ أذِنْتُ لكم في الاستمتاعِ من النساء، وإنّ اللَّه قدْ حرَّمَ ذلِكَ إلى يومِ القيامةِ" (١) . رواهما مسلم.

[١٦٦٨] وعن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن الشِّغَارِ، والشِّغَارُ أن يُزوّجَ [الرجلُ] (٢) ابنتَه على أن يزوّجهُ الآخرُ وليَّتَه (٣) ، ولا صدَاقَ بيْنَهما (٤) (٥) .

وفي رواية لهما أن تفسيرَ الشِّغَارِ من كلامِ نافعٍ (٦) .

ولمسلم: "لا شِغارَ في الإسلامِ" (٧) .

[١٦٦٩] وعن عبد الرحمن بن هرمز، أن العبَّاس بن عبد اللَّه بن عبَّاس أنكحَ عبد الرحمنِ بن الحكمِ ابنتَهُ، [وأنكحهُ عبدُ الرحمنِ ابنتهُ] (٨) ، وقد كانا جعلا صداقًا، فكتب معاويةُ إلى مروان يأمرُهُ بالتَّفْرِيقِ بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهَى عنه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٩) . رواه أحمد، وأبو داود.


(١) أخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢١) .
(٢) الزيادة من "الصحيحين".
(٣) في "الصحيحين": ابنته، وقوله: على أن يزوجه الآخر وليته. لحق بالهامش وعليه علامة الصحة.
(٤) في "الصحيحين": وليس بينهما صداق.
(٥) أخرجه البخاري (٥١١٢) ، ومسلم (١٤١٥) (٥٧) .
(٦) أخرجه البخاري (٦٩٦٠) ، ومسلم (١٤١٥) (٥٨) .
(٧) أخرجه مسلم (١٤١٥) (٦٠) .
(٨) الزيادة من مصادر التخريج.
(٩) حديث حسن: أخرجه أحمد (١٦٨٥٦) ، وأبو داود (٢٠٧٥) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٠٠) من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد اللَّه بن عباس، فذكره، وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عند من عزوت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت