فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1019

كِتَابُ الرَّضَاع

[١٨٣٩] عن عَائشةَ -رضي اللَّه عنها-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "يَحْرُمُ منَ الرَّضاعةِ (١) مَا يَحْرُمُ منْ الوِلادةِ" (٢) .

وفي رواية: دَخَلَ عليَّ وعنْدي رجُلٌ فكأنهُ تغيَّر وجهُهُ وكرِهَ ذَلكَ، فقَلتْ: إنَّهُ أخِي منْ الرَّضاعة، فقالَ: "انظُرنَ منْ إخوانكُنَّ، فإنَّما الرَّضاعةُ منْ المَجاعةِ" (٣) .

ولمسلم: "لا تُحرِّمُ المصَّةُ، ولا المصَّتانِ" (٤) .

وفي رواية عنها، قالتْ: كَانَ فيمَا أُنزلَ من القُرآن عشرُ رضعاتٍ معلُوماتٍ يُحرِّمنَ ثُم نُسخِنَ: بخمْسٍ معلُوماتٍ، فتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي فيمَا يُقرأ منْ القُرآن (٥) .

وفي رواية, قالتْ أمُّ سلَمةَ لعَائشةَ: إنهُ يدخلُ عليكِ (٦) الغُلامُ الأيفعُ الذِي مَا أحبُّ أنْ يدخُلَ عليَّ، فقالتْ عائشَةُ: أمَا لكِ في رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أسوةٌ حسنةٌ؟ فإنَّ امرأَةَ أبِي حُذيفةَ قالتْ: يا رَسُول اللَّهِ، إنَّ سالمًا يدخُلُ عليَّ، وفي نفسِ أبي حُذيفةَ منهُ شيءٌ،


(١) في الأصل: الرضاع. والمثبت من "الصحيح".
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٤٦) و (٣١٠٥) و (٥٠٩٩) ، ومسلم (١٤٤٤) (٢) واللفظ له.
(٣) أخرجه البخاري (٢٦٤٧) و (٥١٠٢) ، ومسلم (١٤٥٥) ، واللفظ للبخاري في الموضع الثاني دون: من الرضاعة. . .
(٤) أخرجه مسلم (١٤٥٠) .
(٥) أخرجه مسلم (١٤٥٢) .
(٦) في الأصل: عليكم، والتصويب من "صحيح مسلم" و"المنتقى" لأبي البركات (٣٨٥٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت