فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 1019

[١٤١٢] وعنْ ابنِ عُمَرَ مرفوعًا "مَنْ ابتَاعَ عَبْدًا ولَهُ مالٌ فمَالُهُ للبائعِ، إلا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (١) .

قيل لأحمد: روى قَبيصةُ، عن سُفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر. وذكره، فاستعظمه، واستنكره، وقال: "ليس من ذا شيء" (٢) .

[١٤١٣] وفي لفظ (٣) : "كلكم راع، ومسؤول عن رعيته" (٤) .

[باب الوكالة]

[١٤١٤] قد تقدم قول أبي رافعٍ: أمرني أن أقضي الرَّجُلَ بَكْرَه (٥) .

[١٤١٥] وقال ابن أبي أوفى: أتيتُ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بصدقة مال أبي، فقال: "اللهمَّ صلِّ على آلِ أبي أوفى" (٦) .

[١٤١٦] وقال: "الخَازِنُ الأمينُ الذي يُعطي ما أُمِر به كاملًا مُوفَّرًا طيّبةً به نفسُه، أحدُ المتصدِّقيْنِ" (٧) .


(١) أخرجه البخاري (٢٣٧٩) ، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) وعندهما "فماله للذي باعه" بدل "فماله للبائع".
(٢) لم أهتد إليه.
(٣) قوله: وفي لفظ. يعني وفي حديث آخر لنفس الصحابي، ولا يعني به طريقًا من طرق نفس الحديث السابق.
(٤) أخرجه البخاري (٨٩٣) و (٢٤٠٩) و (٢٥٥٤) ولا مواضع عدة من "الصحيح".
(٥) تقدم برقم (١٣٧٠) .
(٦) أخرجه البخاري (١٤٩٧) و (٤١٦٦) و (٦٣٣٢) و (٦٣٥٩) ، ومسلم (١٠٧٨) (١٧٦) واللفظ لأحمد (١٩١١١) بإسناد الشيخين.
(٧) أخرجه البخاري (١٤٣٨) (٢٢٦٠) و (٢٣١٩) ، ومسلم (١٠٢٣) (٧٩) من حديث أبي موسى -رضي اللَّه عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت