[١٤٠٩] وعن أبي هُريرةَ مرفوعًا: "إذا أنفقَتْ المرأةُ مِنْ كَسْبِ زوْجِهَا عن غَيْرِ أمْرِهِ فلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ" (١) (٢) .
[١٤١٠] قالت أسماءُ: يا رسُولَ اللَّه، ليس لي إلا ما أدَخَلَ عليّ الزبير، فهل عليّ جُناحٌ أن أرْضَخَ مما يُدخِلُ عليّ؟ فقال: " [ارضخي] (٣) ما استَطعْتِ، ولا تُوعي فيُوعِيَ اللَّهُ عليكِ" (٤) .
[١٤١١] وعَنْ عبْدِ اللَّهِ بنِ عمرو، مرفوعًا قال: "لا يَجُوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذْنِ زوْجِهَا" (٥) .
قال الشافعيُّ: "سمعناه، وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول". ذكره البيهقي، وقال (٧) : الطريق في هذا إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديثه أثبت هذا، وإلا فلا. واللَّه أعلم" (٨) .
(١) في الأصل: أجرها. والتصويب من "الصحيحين".
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٦٦) و (٥٣٦٠) ، ومسلم (١٠٢٦) (٨٤) .
(٣) الزيادة من الصحيح.
(٤) أخرجه البخاري (١٣٤٤) ، مسلم (١٠٢٩) (٨٩) .
(٥) حديث حسن: أخرجه أحمد (٦٧٢٧) و (٦٧٢٨) و (٧٠٨٥) ، وأبو داود (٣٥٤٦) و (٣٥٤٧) ، والنسائي (٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩) ، وابن ماجه (٢٣٨٨) ، والحاكم (٢/ ٤٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا زاد أحمد: يوم الفتح. وصححه الحاكم، ووافقه الذّهَبِيّ. وإسناده حسن لأجل الخلاف في الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٦) "المستدرك" (٢/ ٤٧) .
(٧) يعني البيهقي.
(٨) "السنن الكبرى" (٦/ ٦١) بنحوه.