وفي لفظ: فقال لهم: "تأتون بالبينة على من قتله". قالوا: ما لنا من بينة. قال: "فيحلفون" قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره أن يبطل دمه، فوداه بمائةٍ من إبل الصدقة (١) .
[١٩١٩] ولمسلم، عن سليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن رجل من الأنصار، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر القَسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضي بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود (٤) .
(١) لفظ رواية البخاري (٦٨٩٨) .
(٢) الزيادة من "صحيح مسلم" (١٦٦٩) (٦) .
(٣) في الأصل: قاتلكم. والمثبت من "صحيح مسلم" (١٦٦٩) (٦) .
(٤) أخرجه مسلم (١٦٧٠) (٧) (٨) .
(٥) بيض المصنف في الأصل تحت باب كفارة القتل بمقدار ثلاثة أسطر.