[١٣٢٦] وفي رواية، عن فَضالةَ بن عُبيد، قال: اشتريتُ قِلادةً يوم خَيْبرَ باثنَيْ عَشَرَ دينارًا، فيها ذهبٌ وخَرَزٌ، ففصلْتُها، فوجدتُ فيها أكثر من اثني عَشرَ دينارًا، فذكرتُ ذلك للنَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لا تُباعُ حتى تُفصَلَ" (٣) .
[١٣٢٧] وعنْ عُبَادةَ مرفوعًا، قال: "الذَّهَبُ بالذهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتمْرُ بالتمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ (٥) ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيد" (٦) .
[١٣٢٨] ومثله، للبخاري من حديث أبي سعيد، وقال فيه: "فمن زاد [أ] (٧) واستزاد فقد أرْبى، الآخذُ والمُعْطي فيه سواءٌ" (٨) (٩) .
[١٣٢٩] وعن مَعْمَر بن عبد اللَّه، قال: كنتُ أسمعُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الطعامُ بالطعامِ مثلًا بمِثْلٍ". وكان طعامُنا يومئذٍ الشعير (١٠) .
(١) أخرجه مسلم (١٥٣٠) (٤٢) .
(٢) أخرجه مسلم (١٦٠٢) (١٢٣) .
(٣) أخرجه مسلم (١٥٩١) (٩٠) .
(٤) رواية مسلم (١٥٩١) (٩١) .
(٥) قوله: بالملح. لحق بهامش بالأصل وعليه علامة الصحة.
(٦) أخرجه مسلم (١٥٨٧) (٨١) .
(٧) الزيادة من الصحيح.
(٨) أخرجه البخاري (٢١٧٦) و (٢١٧٧) و (٢١٧٨) ومسلم (١٥٨٤) (٨٢) واللفظ له.
(٩) في الأصل: فيه سواء، فيه سواء. والمثبت من "الصحيح".
(١٠) أخرجه مسلم (١٥٩٢) (٩٣) .