[١٣٣١] وعنه، أن رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- استَعْملَ رجُلًا على خَيْبرَ فجاءَ بتمرٍ جَنِيبٍ، فقال: "أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هكذَا؟ " قال: لا. إنّا لنأخُذُ الصاعَ بالصَّاعَيْنِ والصَّاعَيْنِ بالثلاثَةِ. فقال: "لا تفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ، ثمّ ابتَعْ بالدراهِمِ جَنيبًا" (٢) . وقال في الميزان مِثْلَ ذلك.
ولا حُجَّةَ فيه لمن قَالَ بالحِيَلِ، لأنه أرشدهم إلى البيع الصحيح البتات قاله شيخنا (٣) ، مع أوجه أُخَر.
[١٣٣٢] وعنه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رَخَّص في بَيْعِ العرَايَا بِخَرْصِهَا، فِمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ، أو [في] (٤) خمسةِ (أوْسُقٍ) (٥) (٦) .
[١٣٣٣] وعنَ أبي بَكْرةَ، قال: نهى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الفِضَّةِ بالفِضّة، والذَّهب بالذَّهب، إلَّا سواءً بسواءٍ، وأمرَنَا أن نشترِيَ الفِضةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئْنَا، والذَّهبَ بالفِضّةٍ كيفَ شِئْنَا (٧) .
[١٣٣٤] وعنَ ابنِ عُمرَ، قال: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة؛ أن يَبِيعَ الرجُلُ (٨)
(١) أخرجه مسلم (١٥٨٨) (٨٤) .
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٠٣) و (٢٣٠٣) و (٤٢٤٥) ، ومسلم (١٥٩٣) (٩٥) .
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٢٨ - ٢٩) .
(٤) الزيادة من "الصحيح".
(٥) قوله: أوسق. ليس في "صحيح مسلم" (١٥٤١) (٧١) .
(٦) أخرجه البخاري (٢١٩٠) و (٢٣٨٢) ، ومسلم (١٥٤١) (٧١) واللفظ له.
(٧) أخرجه البخاري (٢١٧٥) و (٢١٨٢) ، ومسلم (١٥٩٠) (٨٨) واللفظ له.
(٨) قوله: الرجل. ليس في "الصحيحين".