[٣٣٦] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُصلِّي أحدُكم في الثوبِ الوَاحِدِ ليس على عَاتقِهِ منه شيءٌ" (١) .
[٣٣٧] وعنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صَلَّى أحدُكم في ثَوبٍ، فَلْيُخَالِف بين طَرَفَيهِ على عاتقِهِ" (٣) . رواه البخاري.
[٣٣٨] وعن عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه-، قال: أُهدِيَ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرُّوجُ حرير، فَلَبِسَهُ، ثم صَلَّى فيه، ثم انصَرَفَ، فنَزعه نَزعًا عَنيفًا شديدًا كالكَارِهِ له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقينَ" (٤) .
[٣٣٩] وعن جابر -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [قال] (٥) : "فإذا صلَّيتَ في ثَوبٍ واحدٍ، فإن كان وَاسِعًا، فالْتحِف بهِ، وإنْ كان ضيِّقًا فاتِّزرْ بهِ" (٦) .
= عبد اللَّه عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء ليس له إسناد".
(١) أخرجه البخاري (٣٥٩) ، ومسلم (٥١٦) ، وعندهما "عاتقيه" بدل "عاتقه".
(٢) لم ينفرد مسلم بلفظ "على عاتقيه" فقد وافقه عليه البخاري (٣٥٩) .
(٣) أخرجه البخاري (٣٦٠) ، واللفظ لأحمد (٧٦٠٨) . هذا وقد عزا أبو البركات رحمه اللَّه، الحديث في "المنتقى" (٢/ ٧١) للبخاري وأحمد، فاختصر المصنف، رحمه اللَّه، تخريج "المنتقى"، واقتصر على عزوه للبخاري، مع أن اللفظ لأحمد!
(٤) أخرجه البخاري (٣٧٥) و (٥٨٠١) ، ومسلم (٢٠٧٥) (٢٣) واللفظ لأحمد (١٧٣٤٣) .
(٥) الزيادة من المحقق.
(٦) أخرجه البخاري (٣٦١) ، واللفظ لأحمد (١٤٥١) ، وابن خزيمة (٧٦٧) وعندهما "وعليك ثوب واحد" بدل "في ثوب واحد".
وقد عزا أبو البركات رحمه اللَّه، الحديث في "المنتقى" (٢/ ٧٢) للشيخين ثم قال: "ولفظه لأحمد" فاختصر المصنف رحمه اللَّه تخريجه هذا مقتصرًا على الشيخين دون أحمد مع أن اللفظ له.
(٧) أخرجه مسلم (٥١٨) (٢٨١) .