فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 1019

وروى البخارى الأخير تعليقًا (١) ، وزاد فيه: "الخَمْرَ، والمعازِفَ".

والخَزُّ هاهنا نوع محق الحرير، وما صح لُبْسُه عن الصحابة والتابعين محمول على النسج مع (٢) غيره، قاله شيخنا.

[٧٣٠] وعن أبي موسى -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحرير، والذَّهْبِ: "إنَّ هذَيْنِ حَرامٌ على ذكورِ أُمِّتِي، حِلٌّ لإناثِها" (٣) .


(١) ذكره البخاري في "الصحيح" (٥٥٩٠) تعليقًا قال: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد به فذكره مطولًا. ووصله ابن حبان كما تقدم وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (٥/ ١٧) : "وقد وصله أبو ذر فقال: أخبرناه أبو منصور بن العباس بن الفضل النضروي حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار به سواء". وفيه من الفائدة -فضلًا عن وصله- أن أبا ذر استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاري عن هشام، فهذا الوجه سالم من الانقطاع والحمد للَّه، وانظر: "الفتح" (١٠/ ٥٢) .
(٢) في الأصل: ومع. ولعل الصواب ما أثبته.
(٣) حديث صحيح بشواهده: أخرجه أحمد (١٩٥١٥) و (١٩٦٤٥) ، والترمذي (١٧٢٠) ، والنسائي (٨/ ٥٤٠ و ٥٧٥) ، والبيهقي (٣/ ٢٧٥) من حديث نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى مرفوعًا: "الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم".
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
وأعله أبو حاتم والدارقطني، وابن حبان بالانقطاع، سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى، كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص ٦٧) . ويؤيد هذا الانقطاع أن الإمام أحمد أخرجه (١٩٥٠٢) و (١٩٥٠٣) و (١٩٥٠٧) من طريق سعيد بن أبي هند عن رجل من أهل البصرة عن أبي موسى.
وفي الباب عن علي: قَالَ: إن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي".
أخرجه أحمد (٧٥٠) و (٩٣٥) وإسناده ضعيف وسيأتي بعده.
وعن عقبة بن عامر: مرفوعًا بلفظ: "الحرير والذهب حوام على ذكور أمتي حل لإناثهم".
أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٥١) ، والبيهقي (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦) وسنده حسن في الشواهد.
وعن عبد اللَّه بن عمرو: مرفوعًا: "إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم".
أخرجه ابن ماجه (٣٥٩٧) ، وإسناده ضعيف. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت