ورأى عمر (١) ، وعليٌّ (٢) ، وعائشة (٣) وابن عمر (٤) في مال اليتيم زكاة. وقال الإمام أحمد في هذا الحديث: "لا يصح" (٥) .
[٩٦٣] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ على المُسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَةً" (٦) .
[٩٦٤] ورَوى البيهقي، وابنُ أبي شيبة عن جابر، وابن عمر، قال: لا زكاةَ في مال المكَاتَبِ، ولا العبد [زكاة] (٩) حتى يُعتق (١٠) .
= وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٦٩٨٢) عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك: قال: قَالَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابتغوا في مال اليتيم لا تُذهبه الزكاة".
وأخرجه أيضًا البيهقي (٤/ ١٠٧) من طريق عبد المجيد (يعني الثقفي) عن ابن جريج به. وسنده منقطع أو معضل.
(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" عن عمر (٦٩٨٩) ، وسنده منقطع مجاهد لم يدرك عمر، وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (٥/ ٣٠٦) من طريق الإمام أحمد بسند متصل عن عمر.
(٢) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٥/ ٣٠٦ - ٣٠٧) عن علي بسند متصل.
(٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٥/ ٣٠٦) عن عائشة بسند متصل.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦٩٩٢) بسند متصل وهو عند البيهقي (٤/ ١٠٨) عنه بسند صحيح.
(٥) "التلخيص الحبير" (٢/ ٣٠٨) بنحوه.
(٦) أخرجه البخاري (١٤٦٣) و (١٤٦٤) ، ومسلم (٩٨٢) (٨) واللفظ له.
(٧) في الأصل: ولا صدقة الفطر. والتصويب من "الصحيح".
(٨) أخرجه مسلم (٩٨٢) (١٠) .
(٩) الزيادة من "السنن الكبرى" للبيهقي.
(١٠) صحيح الإسناد موقوفًا: أخرجه البيهقي (٤/ ١٠٨) من حديث ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. وإسناده صحيح. =