[١٠٢٦] وعن أبي سعيد، قال: كُنَّا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطْر صَاعًا مِن طعامٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا منْ تَمْرٍ، أو صاعًا مِنْ أَقِطٍ، أوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ (١) .
وفي لفظ: "كُنَّا نُعطيها إذ كان فينا رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما جاء معاويةُ، وجاءتِ السمراءُ، فقال: أرى مُدًّا من هذا يعدل مُدَيْنِ" (٢) .
ولمسلم: فأخذَ الناسُ بذلك، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزالُ أُخْرِجُهُ كما كُنْتُ أُخرِجُهُ أبدًا ما عِشْتُ (٣) .
وقال أبو داود: حدثنا [حامدُ بن] (٤) يحيى، حدثنا سفيان، قال: " [و] (٥) حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، أنه سمع عياضًا قال: سمعتُ أبا سعيد يقول: كنا نُخرج على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صاع تمر، أو شعير، أو أقط، وزبيب -زاد سُفْيَان بن عيينة-: أو صاعًا من دقيق.
(١) أخرجه البخاري (١٥٠٦) ، ومسلم (٩٨٥) (١٧) ولفظهما سواء.
(٢) أخرجه البخاري (١٥٠٨) ، ومسلم (٩٨٥) (١٨) .
(٣) رواية مسلم (٩٨٥) (١٨) .
(٤) في الأصل: حدثنا يحيى. وما بين المعقوفين من "سنن أبي داود" (١٦١٨) .
(٥) في الأصل: قال حدثنا مسدد. وما بين المعقوفين من "سنن أبي داود" (١٦١٨) .
(٦) حديث حسن: إلَّا: أو صاعًا من دقيق؟ فهو شاذ. أخرجه أبو داود (١٦١٨) ، والنسائي (٢٥١٦) ، والبيهقي (٤/ ١٧٢) من حديث سفيان عن ابن عجلان به قال أبو داود: "زاد سفيان: أو صاعًا من دقيق، قال حامد (شيخ أبي داود فيه) : فأنكروا عليه فتركه سفيان".
قال أبو داود: "فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة". وقال البيهقي: "رواه جماعة عن ابن عجلان منهم: حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في "الصحيح" ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم فلم يذكر أحد منهم "الدقيق" غير سفيان، وقد أُنكر عليه فتركه. . ".
(٧) "السنن الكبرى" للنسائي (٢٢٩٣) نحوه.