فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 1019

شاتين، وعن الجارية شاة (١) .

[١٢٥١] وعنْ البَرَاءِ، قَالَ: ضَحَّى أبو بُرْدَةَ قَبْلَ الصلاةِ، فقالَ له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تِلْكَ شاةُ لحْمٍ" فقال: يا رسول اللَّه، إنَّ عِنْدي جَذَعةً مِنْ المعْزِ فقال: "اذبحها، ولا تَصْلُحُ لِغَيْرِك"، ثم قال: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فإنَّمَا يَذْبَحُ لنَفْسِهِ" (٢) .

[١٢٥٢] وعنه، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرْبعٌ لا تَجُوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها، والعَرْجَاءُ البيِّنُ ظَلْعُها، والكَسِيرُ (٣) التي لا تُنْقِي" (٤) .

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (٥) .

[١٢٥٣] وعن أبي هريرة، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا فرَعَ، ولا عَتيرةَ" (٦) .

ولأحمدَ: "في الإسلام" (٧) .


(١) لفظ رواية ابن ماجه (٣١٦٣) من طريق عبد اللَّه بن عثمان به.
(٢) أخرجه البخاري (٩٥٥) (٥٥٤٥) و (٥٥٥٦) و (٥٥٥٧) و (٥٥٦٥) ، ومسلم (١٩٦١) (٤) ، واللفظ للبخاري (٥٥٥٦) .
(٣) في الأصل: "الكسيرة". وهو موافق لرواية النسائي. والمثبت من باقي مصادر التخريج.
(٤) حديث صحيح: أخرجه أحمد (١٨٥١٠) و (١٨٦٦٧) ، وأبو داود (٢٨٠٢) والترمذي (١٤٩٧) ، والنسائي (٧/ ٢١٤) ، وابن ماجه (٣١٤٤) ، من حديث شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عُبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي. فذكره مرفوعًا. واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة (٢٩١٢) ، والحاكم (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨) ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، وسليمان بن عبد الرحمن هو ابن عيسى الخراساني وثقه ابن معين أبو حاتم والنسائي، وقال أحمد: "ما أحسن حديثه في الضحايا! "
(٥) "جامع الترمذي" (٤/ ٨٦) .
(٦) أخرجه البخاري (٥٤٧٣) و (٥٤٧٤) ، ومسلم (١٩٧٦) (٣٨) .
(٧) ضعيف بهذا الزيادة: أخرجه أحمد (٧١٣٥) ، وأبو داود الطيالسي (٢٤٢٦) ، وعنه النسائي (٧/ ١٦٧) والدارقطني (٤/ ٣٠٤) من طريق سُفيان بن حسين -وعند أبي داود الطيالسي: عن معمر بن راشد وسفيان بن حسين- عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا واللفظ لأحمد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت