[١٣٧٧] وله، عن أبي هُريرة مرفوعًا: "الظَّهْرُ يُركَبُ بنفقته إذا كان مَرهونًا، ولبَنُ الدَّرّ يُشْرَبُ بنفقتهِ إذا كان مَرهونًا، وعلى الذي يَرْكَبُ ويَشْرَبُ النَّفَقةُ" (١) .
[١٣٧٨] وعنه، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ من صَاحبِه الذي رهَنه، له غُنْمُهُ، وعليهِ غُرْمُهُ" (٢) .
رواه الأثرم، والدارقُطني، وقال: "إسنادٌ حسن متصل" (٣) . ورواه الحاكم أيضًا، وصحح رفعه ابن عبد البر (٤) ، وغيره، قال بعضهم: "والمحفوظ وقفه" (٥) . كذلك
(١) أخرجه البخاري (٢٥١١) و (٢٥١٢) .
(٢) حديث صحيح مرسل: أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٢) ، والحاكم (٢/ ٥١) ، والبيهقي (٦/ ٣٩) من طريق عبد اللَّه بن عمران العابدي أخبرنا سُفْيَان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "لا يغلق الرهن له غنمه، وعليه غرمه" ليس فيه: "من صاحبه الذي رهنه" وصححه الحاكم على شرطهما. وقال الدارقطني: "زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل". وخالفه جماعة فرووه عن الزهري عن سعيد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، منهم:
١ - ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه". أخرجه البيهقي (٦/ ٣٩) .
٢ - مالك في "الموطأ" (٢٩٥٧) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسَيّب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يغلق الرهن".
٣ - معمر بن راشد، عن الزهري عن ابن المسيب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يغلق الرهن". أخرجه البيهقي (٦/ ٤٠) .
٤ - شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري قال: قال: سعيد بن المسيب قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يغلق الرهن". أخرجه الطحاوي (٤/ ١٠٢) .
٥، ٦ - الأوزاعي، ويونس بن يزيد، قال البيهقي (٦/ ٤٠) : فاتفاق الجماعة على روايته مرسلًا هو المحفوظ.
(٣) "سنن الدارقطني" (٣/ ٢٣) .
(٤) "التمهيد" (١٣/ ٧٨) .
(٥) يعني بالموقوف قوله: "الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه" أخرجه ابن عبد البر في =