[١٦٨٤] ولمالك في "الموطأ"، عن الزهري، قال: "لمْ يَبْلُغْنَا أنّ امرأةً هاجرتْ إلى اللَّه ورسولهِ، وزوْجُها كافِرٌ مُقيمٌ بدارِ الكُفْرِ، إلا فرَّقَتْ هِجْرَتُها بينها وبيْن زَوْجِها، إلا أن يَقدُمَ زوجُها مُهاجِرًا قبْلَ أنْ تنْقَضي عدّتُها" (٣) .
(١) في الأصل: محمد بن عبد اللَّه العرزمي. والتصحيح من "التقريب".
(٢) قال أحمد بن حنبل: "ترك الناس حديثه". "ميزان الاعتدال" (٣/ ٦٣٥) .
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (١٥٥٠) عن الزهري أنه قال، فذكره إلى قوله: قبل أن تنقضي عدتها.