وفي رواية: "تطليقة" (١) . وفي رواية: قَالَ عبيد (٢) اللَّه لنافع: ما فعلتْ (٣) تلك؟ قال: واحدة (٤) .
وفي رواية: قَالَ يُونس بن جُبَيْر: قلت لابن عُمر: فتعتدُ بها؟ قَالَ: فمهْ، أرأيت إن عجز واستحمق؟ (٥) .
وفي رواية: وكان ابن عمر إذا سُئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت (٦) طَلقتَ امرأتكَ مرة أو مرتَينِ، فإن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرني بهذا، وإنْ كنتَ طَلَقتها ثلاثًا فقد حرمتْ علَيكَ حتَّى تنكِحَ زوجًا غَيركَ، وعَصيتَ اللَّه فيما أمرك به من طلاق امرأتك (٧) .
وفي رواية له: "فَلْيطَلِّقها حين (١٠) تَطُهَر [مِنْ] (١١) قبل أن يُجَامعها"، وقرأ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَا أيُّها النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطلِّقُوهُنَّ في قُبُل عِدَّتِهنَّ" (١٢) .
(١) رواية مسلم (١٤٧١) (٧) .
(٢) في الأصل: عبد اللَّه. والتصويب من "صحيح مسلم".
(٣) في "صحيح مسلم": ما صنعت التطليقة؟
(٤) رواية مسلم (١٤٧١) (٢) وزاد: اعتد بها.
(٥) أخرجه البخاري (٥٢٥٢) و (٥٢٥٨) و (٥٣٣٣) ، ومسلم (١٤٧١) (٧) و (١٠) واللفظ لأبى داود (٢١٨٤) .
(٦) في الأصل: إن. والتصويب من "صحيح مسلم".
(٧) أخرجه البخاري (٥٣٣٢) ، ومسلم (١٤٧١) (١) واللفظ له.
(٨) رواية مسلم (١٤٧١) (٤) .
(٩) رواية مسلم (١٤٧١) (٥) .
(١٠) في الأصل: حتى. والمثبت من "صحيح مسلم" (١٤٧١) (١) .
(١١) الزيادة من "صحيح مسلم" (١٤٧١) (١) .
(١٢) رواية مسلم (١٤٧١) (١) غير قوله: "وقرأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " نعم هي رواية له (١٤٧١) =